القواعد الشرعية (١). وقال المصنف في المختلف وغيره: لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته، لأنه فعل منهي عنه، قال: وهذا شئ لم يذكره (٢). قال الشهيد: وهو من مشوب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق، والأصح عدم البطلان بترك رده (٣).
قلت: إن وجبت المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم، توجه البطلان، وإلا فلا، لعدم النهي.
ويجب أن يكون الرد (بغير عليكم السلام) وفاقا للأكثر، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: ترد (سلام عليكم) ولا تقل (وعليكم السلام) (٤).
واستشكله في المختلف لضعف الخبر وأصل الجواز، ثم قوى الجواز (٥)، وعليه ابن إدريس (٦).
(ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا) لوجوب الاتمام كالشروع، ولقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (7). وفيه أنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال، والظاهر الاتفاق عليه.
(ويجوز) وقد يجب (لحفظ المال والغريم والطفل) والعرض كانا له أو لغيره (وشبهه) من مريض وضعيف وغافل، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية (8). وإذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها.