والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف، وللعامة فيها أقوال (1)، فرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا، كتحريك الأصابع للعد أو غيره، واحتمل الابطال في التذكرة (2). ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة، ولذا استشكل فيه في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4).
وفي المقنع: لا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخر (5). ويجوز أن يعني ما لم يبلغ الكثرة.
وفي الفقيه: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد، فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها، ثم رجع القهقري فبنى على صلاته، قال: وقال الصادق عليه السلام: هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة (6).
وفي السرائر عن نوادر البزنطي، عن علي، عن الحلبي أنه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال: نعم، لا بأس. وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم (7).
وفي التهذيب عن عمار الساباطي، عنه عليه السلام قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد (8).
وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس (9). وإنه