كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف، وللعامة فيها أقوال (1)، فرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا، كتحريك الأصابع للعد أو غيره، واحتمل الابطال في التذكرة (2). ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة، ولذا استشكل فيه في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4).
وفي المقنع: لا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخر (5). ويجوز أن يعني ما لم يبلغ الكثرة.
وفي الفقيه: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد، فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها، ثم رجع القهقري فبنى على صلاته، قال: وقال الصادق عليه السلام: هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة (6).
وفي السرائر عن نوادر البزنطي، عن علي، عن الحلبي أنه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال: نعم، لا بأس. وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم (7).
وفي التهذيب عن عمار الساباطي، عنه عليه السلام قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد (8).
وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس (9). وإنه

(١) المجموع: ج ٤ ص ٩٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ٢٦.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢١.
(٥) المقنع: ص ٢٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٧ ح ٨٥١.
(٧) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٢٨ س ١٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٣٠ ح 1355.
(9) قرب الإسناد: ص 101.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451