يخيل الناظر إلى فاعله أنه معرض عن الصلاة (1). وهو محكي في التذكرة عن بعض الشافعية (2). وأظن أنه الكثير عرفا، فلا تبطل الأفعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة.
ويؤيده حديث أمامة، وخبر أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف (3). وتردد فيه المصنف، في التذكرة (4) والنهاية (5).
(والبكاء لأمور الدنيا) يبطل عمدا لا سهوا وفاقا للحلبيين (6) وابن حمزة (7) والمحقق (8). أما الأول فلخبر أبي حنيفة أنه سأل الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة، فقال: إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة (9).
وأطلق الافساد في المبسوط (10) والمهذب (11) والإصباح (12). وإن كان