كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى (1). وقال له حبيب بن المعلى: إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان، فقال: لا بأس به (2).
وفي الذكرى: إن البزنطي روى عن داود بن سرحان، عنه عليه السلام في عد الآي بعقد اليد، فقال: لا بأس هو أحصى للقرآن (3).
وفي المنتهى: لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ، بل يعتقده في ضميره، وليس مكروها، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي (4)، إنتهى.
وفي السرائر: إن الكثير هو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل آكلا وشاربا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا. قال: فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة، فليلحظ ذلك (5)، إنتهى.
ونحوه المعتبر (6) والمنتهى (7) في تخصيص المبطل بما ذكره، مع أنهم نصوا على أنه سهوا لا يبطل، وهو خلاف التحقيق، فإن الخروج من الصلاة قطع لها، وهو مبطل لها مطلقا.
ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل له بعموم رفع النسيان، وبأخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: وهو متروك بين الإمامية (8)، يعني سهوه صلى الله عليه وآله.
ويجوز أن يكون ابن إدريس أراد به ما في الموجز الحاوي من أنه الذي

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب ٢٨ من أبواب الخلل ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٢١٥ س ٢٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٠ س ٣٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٠ س 17.
(8) ذكرى الشيعة: ص 215 س 32.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451