صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى (1). وقال له حبيب بن المعلى: إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان، فقال: لا بأس به (2).
وفي الذكرى: إن البزنطي روى عن داود بن سرحان، عنه عليه السلام في عد الآي بعقد اليد، فقال: لا بأس هو أحصى للقرآن (3).
وفي المنتهى: لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ، بل يعتقده في ضميره، وليس مكروها، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي (4)، إنتهى.
وفي السرائر: إن الكثير هو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل آكلا وشاربا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا. قال: فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة، فليلحظ ذلك (5)، إنتهى.
ونحوه المعتبر (6) والمنتهى (7) في تخصيص المبطل بما ذكره، مع أنهم نصوا على أنه سهوا لا يبطل، وهو خلاف التحقيق، فإن الخروج من الصلاة قطع لها، وهو مبطل لها مطلقا.
ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل له بعموم رفع النسيان، وبأخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: وهو متروك بين الإمامية (8)، يعني سهوه صلى الله عليه وآله.
ويجوز أن يكون ابن إدريس أراد به ما في الموجز الحاوي من أنه الذي