وفي الخلاف: إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود (1). يعني على عدم رجحانه، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفية الصلاة المرجوحة للأمر بوضع الكفين على الركبتين، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعا، وبدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين، وإلا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان حراما مبطلا عمدا، وإلا فإن صح النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله عليه السلام:
(ليس في الصلاة عمل) أمكن الابطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة والعدم، لأن النهي عن وصف خارج، وكرهه الحلبي (2) والمصنف في المختلف للأصل (3).
(ولا) يجوز (العقص) للشعر (للرجل) في صلاته (على قول) الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6)، لخبر مصادف، عن الصادق عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (7)، وفي الخلاف الاجماع (8).
ولما لم يكن معلوما، وكان الخبر واحدا ضعيفا، كرهه المصنف في كتبه (9) كالحلبي (10) وسلا ر (11) والمحقق (12) وابن إدريس (13) وظاهر المفيد (14). وفي الذكرى: لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس