كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨١
وفي الخلاف: إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود (1). يعني على عدم رجحانه، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفية الصلاة المرجوحة للأمر بوضع الكفين على الركبتين، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعا، وبدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين، وإلا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان حراما مبطلا عمدا، وإلا فإن صح النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله عليه السلام:
(ليس في الصلاة عمل) أمكن الابطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة والعدم، لأن النهي عن وصف خارج، وكرهه الحلبي (2) والمصنف في المختلف للأصل (3).
(ولا) يجوز (العقص) للشعر (للرجل) في صلاته (على قول) الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6)، لخبر مصادف، عن الصادق عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (7)، وفي الخلاف الاجماع (8).
ولما لم يكن معلوما، وكان الخبر واحدا ضعيفا، كرهه المصنف في كتبه (9) كالحلبي (10) وسلا ر (11) والمحقق (12) وابن إدريس (13) وظاهر المفيد (14). وفي الذكرى: لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٧.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٩٣.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١١٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٨ ب ٣٦ من أبواب لباس المصلي ح ١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ مسألة ٢٥٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٢ س ٢٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٩ س ٣٣، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ١٦.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
(١١) المراسم: ص ٦٤.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٦٠.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
(١٤) المقنعة: ص 152.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست