سأله عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال:
ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته (1).
وقد وردت أخبار بغسل الرعاف (2). ويروى عن محمد بن بجبل أنه رأى الصادق عليه السلام يصلي، فمر به رجل وهو بين السجدتين، فرماه عليه السلام بحصاة، فأقبل إليه الرجل (3). وقال عليه السلام لعمار بن موسى: المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة (4).
وفي صحيح ابن أبي يعفور: المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (5). وفي خبر أبي الوليد أنه رخص لناجية في ضرب الحائط لايقاظ الغلام (6). وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام الرخصة لمصلي الوتر: إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلاثا ويشرب ويرجع (7).
والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الإحكام (8) والمعتبر (9).
واحتمل في المختلف أن يكون ذلك في الدعاء بعد الوتر (10).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (11). وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن المغيرة: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعد به (12). ولحبيب الخثعمي: احص