كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨٠
السرائر (1)، وهو الظاهر، إذ لا نص عليهما، ولذا لم يتعرض لهما الأكثر.
وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا، والظاهر أن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف أكلا. وفي التذكرة: لو كان مغلوبا - بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها - لم تبطل صلاته إجماعا (2). يعني ولو كثر للعذر كالمرتعد، وإبطالهما يعم الفرض والنفل.
(إلا) الشرب (في) دعاء (الوتر لمريد الصوم من غير استدبار) فقد سمعت نصه (3)، وفي المبسوط (4) والخلاف: إنه روى إباحة الشرب في النافلة (5)، وقد يريد المنصوص في هذا الخبر خاصة من غير تعميم لغيره، كما اختاره ابن إدريس (6) والفاضلان (7) وإن أجمل العبارة.
وفي المنتهى: إن الأقرب اعتبار القلة (8)، وفي التحرير: القطع بالرخصة في الكثير (9)، وفي المختلف: إن الرخصة إما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر (10).
(ولا يجوز التطبيق) الذي كان يستحبه ابن مسعود (11)، وفاقا للخلاف (12).
(وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه) لمخالفته هيئة الصلوات البيانية، ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين عليهما السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل (13). وقال أبو علي: لأن ذلك منهي عنه (14).

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٣ ب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١١٨.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤١٣ المسألة ١٥٩.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٣٠٩.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٢٦٠، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ٤.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٢ س ١٣.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٣ س ١٢.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٦.
(١١) المجموع: ج ٣ ص ٤١١.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة 97.
(13) قرب الإسناد: ص 95.
(14) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 198 س 18.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451