السرائر (1)، وهو الظاهر، إذ لا نص عليهما، ولذا لم يتعرض لهما الأكثر.
وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا، والظاهر أن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف أكلا. وفي التذكرة: لو كان مغلوبا - بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها - لم تبطل صلاته إجماعا (2). يعني ولو كثر للعذر كالمرتعد، وإبطالهما يعم الفرض والنفل.
(إلا) الشرب (في) دعاء (الوتر لمريد الصوم من غير استدبار) فقد سمعت نصه (3)، وفي المبسوط (4) والخلاف: إنه روى إباحة الشرب في النافلة (5)، وقد يريد المنصوص في هذا الخبر خاصة من غير تعميم لغيره، كما اختاره ابن إدريس (6) والفاضلان (7) وإن أجمل العبارة.
وفي المنتهى: إن الأقرب اعتبار القلة (8)، وفي التحرير: القطع بالرخصة في الكثير (9)، وفي المختلف: إن الرخصة إما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر (10).
(ولا يجوز التطبيق) الذي كان يستحبه ابن مسعود (11)، وفاقا للخلاف (12).
(وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه) لمخالفته هيئة الصلوات البيانية، ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين عليهما السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل (13). وقال أبو علي: لأن ذلك منهي عنه (14).