كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
حجة عند جماعة من الأصوليين، وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع (1).
قلت: مع موافقة الشيخ (2) وابن زهرة (3) والقاضي في شرح جمل العلم والعمل (4)، إلا أن يقول: إنهم إنما اعتمدوا فيه على خبر السيد.
قال المحقق: وقوله (هو فعل كثير) في غاية الضعف، لأن وضع اليدين على حذاء الركبتين ليس بواجب، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء (5).
قلت: أخبار النهي عنه بخصوصه كثيرة، ولكن في وصفه بالكثرة مناقشة.
ولكن في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل (6).
وقد يفهم منه أنه عمل كثير، ولا يتعين بجواز أن يراد أن للصلاة أجزاء لا يعمل في شئ منها إلا ما به يتحقق، ولا يعمل ما عداه، مثلا لو قلب كفيه في السجود أو رفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل، فكذا التكفير.
قال: وأما احتجاج الطوسي، بأن أفعال الصلاة متلقاة. قلنا: حق، لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما، فصار للمكلف وضعها كيف شاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم (7).
قلت: الأصل في المخالف للهيئة المتلقاة البطلان، فإذا ورد النهي عنه من غير معارض وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (8) وقال الصادق عليه السلام لحماد: (هكذا

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٨٥ س ٢٨.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٢٢ المسألة ٧٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٧.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
(٦) قرب الإسناد: ص ٩٥.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
(٨) صحيح البخاري: ج ١ ص ١٦٢ - 163.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451