حجة عند جماعة من الأصوليين، وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع (1).
قلت: مع موافقة الشيخ (2) وابن زهرة (3) والقاضي في شرح جمل العلم والعمل (4)، إلا أن يقول: إنهم إنما اعتمدوا فيه على خبر السيد.
قال المحقق: وقوله (هو فعل كثير) في غاية الضعف، لأن وضع اليدين على حذاء الركبتين ليس بواجب، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء (5).
قلت: أخبار النهي عنه بخصوصه كثيرة، ولكن في وصفه بالكثرة مناقشة.
ولكن في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل (6).
وقد يفهم منه أنه عمل كثير، ولا يتعين بجواز أن يراد أن للصلاة أجزاء لا يعمل في شئ منها إلا ما به يتحقق، ولا يعمل ما عداه، مثلا لو قلب كفيه في السجود أو رفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل، فكذا التكفير.
قال: وأما احتجاج الطوسي، بأن أفعال الصلاة متلقاة. قلنا: حق، لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما، فصار للمكلف وضعها كيف شاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم (7).
قلت: الأصل في المخالف للهيئة المتلقاة البطلان، فإذا ورد النهي عنه من غير معارض وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (8) وقال الصادق عليه السلام لحماد: (هكذا