المظفر (1)، وفي الجمل (2) والمقاييس: إنها الأغراب في الضحك (3)، وكذا في شمس العلوم: إنها المبالغة فيه (4)، وفي الديوان (5) والصحاح: أن يقول: قه قه (6).
وظاهرهما ما في الأساس: قه الضاحك إذا قال في ضحكه: قه، فإذا كرره قيل:
قهقه (7)، وفي المفصل (8) والمصادر للزوزني (9) وللبيهقي: إنها الضحك بصوت (10).
وأما الثاني ففي التذكرة (11) والذكرى (12) ونهاية الإحكام الاجماع عليه (13)، وإن غلب الضحك فقهقهة اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الإحكام (14) والذكرى (15)، لعموم الأدلة خلافا للشافعية (16) وجمل العلم والعمل على احتمال (17).
(والدعاء بالمحرم) يبطل عمدا لا سهوا إجماعا، لأنه من الكلام المنهي عنه، وهو كذلك، ولذا أعرض عنه الأكثر.
(وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة) فيبطلها عمدا لا سهوا، وإن لم يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر.
أما الثاني فللأصل، وحصر الخبر الصحيح المتقدم (18) المبطلات في الخمسة: