ما يدل على كون ذلك مشروعا. يعني أنه صلى الله عليه وآله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1) ومعلوم أنه أرسل يديه فصحتها مع التكفير لا بد له من دليل.
قال: وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك، ثم روى مرسل حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس. وخبر ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك، فقال: ذلك التكفير لا تفعله (2).
وفي الإنتصار (3) والغنية: لأنه فعل كثير خارج عن الأفعال المشروعة في الصلاة (4)، وفيه نظر.
وأما الحرمة فعليها المعظم، وفي الإنتصار (5) والغنية (6) الاجماع عليها، والأخبار الناهية كثيرة، ولعلها تكفي في البطلان، إذ لا بد من تلقي العبادات من الشارع خصوصا وفي الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وكرهه الحلبي (7) والمحقق في المعتبر واستحب تركه أبو علي (8).
قال المحقق: لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن الكفين، فلا يتعلق بهما تحريم، لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين. واحتجاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا، خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك، ولا نعلم من رواه من الموافق، كما لا يعلم أنه لا موافق له (9).
قال الشهيد وفاقا للمنتهى: الاجماع (10) وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد