صلاته هل يقطع صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به (1). وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال: وإن قلب وجهه عن القبلة؟
قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (2).
وخبر القماط، عن الصادق عليه السلام إذ قال: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع (3). وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه (4). وإن احتمل غير ذلك.
وقد يحتمل الفرق بين أن يوقع جز من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وأن لا يوقع.
(والقهقهة) تبطل عمدا لا سهوا كما في المبسوط (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) وغيرها.
أما الأول فللأخبار (8)، وللإجماع كما في المعتبر (9) والتذكرة (10) والذكرى.
قال الشهيد: والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسماها (11).
قلت: في العين: قهقهة الضاحك إذا مد ورجع (12)، وكذا تهذيب اللغة عن ابن