السعة وأثم به، (ثم يجب) عليه (التعلم مع السعة)، وفي الذكرى: الأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة، للروايتين السابقتين (1).
(ويستحب التورك) فيه، أي الجلوس على الورك الأيسر. قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك، ولا تجلس على يمينك (2).
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء (3).
وفي الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام - ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى والتشهد؟ - قال: تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق (4). وفي الخلاف:
الاجماع عليه (5).
(وزيادة التحميد والدعاء) في التشهدين (والتحيات) في الثاني.
والأكمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم