كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢١
الوجوب إلا صحيح الفضلاء، فإنه قد يدل على السقوط للضرورة، لقوله عليه السلام - بعد ما سمعت -: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. ثم الأدلة إنما توجبها في الجملة، ولذا إنما أوجبها أبو علي كذلك (1).
وصورة الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) كما في الشرائع (2)، والمشهور في الثانية (عبده ورسوله)، وفي الأولى زيادة (وحده لا شريك له)، وبه الأخبار (3)، لكنها اشتملت على مندوبات، والشهادة بالعبودية منها، وكذا التأكيد بنحو (وحده لا شريك له) لحصول الشهادتين بما ذكر.
وصورة الصلاة (اللهم صل على محمد وآل محمد) كما في الأخبار (4)، (ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به) أي بالواو وأسقط أشهد (أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء) كما هو ظاهر الأكثر، لأنهم إنما أوجبوا الشهادتين والصلاتين. ونص خبر أبي بصير عن الصادق (5) عليه السلام في التشهد الأول: (وأن محمدا) من غير أشهد.
قال الشهيد: أما لو أضاف الآل أو الرسول من غير لفظ (عبده) إلى المضمر أو أسقط واو العطف في الثاني، فظاهر الأخبار المنع، ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب فإنها تدل بفحواها على ذلك، والأولى المنع (6).
قلت: استناده إلى الأصل، وإطلاق الأخبار والفتاوى، واشتمال الأخبار المفصلة على المندوبات أولى.
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام التردد في وجوب (وحده لا شريك له) مما

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٤ س ٢٩.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.
(٥) المصدر السابق: ح ٢.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٤ س ٣٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٦ س 14.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست