وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم، قال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة (1). ولعل المراد بقوله عليه السلام: (قبل أن يسلم) قبل إكمال السلام، ولذا وجبت سجدتا السهو.
ويجب مع الشهادتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة وأبي بصير: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2). وفي آخر لهما: من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله بداء بها، فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (3).
وفي خبر محمد بن هارون: إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة (4)، مع النهي عن الصلاة البتراء، وتفسيرها بترك الصلاة على الأول مع الصلاة عليه، ولوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالآية (5).
ولا يجب في غير الصلاة إجماعا كما في الناصرية (6) والخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9)، وفيهما (10) وفي التذكرة (11) والغنية (12) والخلاف الاجماع على وجوب