حمدت الله أجزأ عنك (1).
وأما سؤال بكر فيجوز أن يكون عن وجوب تحيات ونحوها كما يقوله الشافعي وأحمد (2). ويحتملان النسيان، وحملا على التقية، وهو عندي بعيد.
(والواجب) فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم، بل الاجماع على ما في الغنية (3) والتذكرة (4). وعن سورة بن كليب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: الشهادتان (5).
ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال:
قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان (6).
ويجوز أن يكون السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها، فأجاب بأول ما يجب فيه، أي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما تعرف.
وفي الذكرى عن الفاخر: أجزأ شهادة واحدة في الأول (7)، لظاهر الخبر. وعن المقنع: إن أدنى ما يجزئ في التشهد أن تقول: الشهادتين أو تقول: بسم الله وبالله ثم تسلم (8). وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة (9). أي إن سلم عمدا ولم يتشهد، مع أنه شك ولم يذكر شيئا من التشهد.