كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١٨
حمدت الله أجزأ عنك (1).
وأما سؤال بكر فيجوز أن يكون عن وجوب تحيات ونحوها كما يقوله الشافعي وأحمد (2). ويحتملان النسيان، وحملا على التقية، وهو عندي بعيد.
(والواجب) فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم، بل الاجماع على ما في الغنية (3) والتذكرة (4). وعن سورة بن كليب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: الشهادتان (5).
ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال:
قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان (6).
ويجوز أن يكون السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها، فأجاب بأول ما يجب فيه، أي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما تعرف.
وفي الذكرى عن الفاخر: أجزأ شهادة واحدة في الأول (7)، لظاهر الخبر. وعن المقنع: إن أدنى ما يجزئ في التشهد أن تقول: الشهادتين أو تقول: بسم الله وبالله ثم تسلم (8). وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة (9). أي إن سلم عمدا ولم يتشهد، مع أنه شك ولم يذكر شيئا من التشهد.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٣ ب ٥ من أبواب التشهد ح ٣.
(٢) المجموع: ج ٣ ص ٤٥٧.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ١٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٥ س ٣٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٣ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩١ ب ٤ من أبواب التشهد ح ١.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٦ س ٤.
(٨) المقنع: ص ٣٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٦ ب 7 من أبواب التشهد ح 7.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451