وخبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام كما في السرائر قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي (1). وهو في الكافي (2) والتهذيب (3) مضمر.
وخبر الحلبي الذي حكي في السرائر عن نوادر البزنطي أنه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم (4).
واستظهر اشتراطها من أبي علي (5). وفي النهاية: إن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد (6).
قلت: لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (7). ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (8).
وجمع في التهذيب (9) والاستبصار بين الأخبار باستحباب السجود لها (10)، وتبعه ابن سعيد (11). ويجوز الجمع بحمل الآمرة على العزائم، والناهية على غيرها.
ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزائم، وقال: لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (12)،