كذا في التهذيب، وبعض نسخ المقنعة (1)، وليس في بعضها لفظ (بلا خلاف).
وقال في كتاب أحكام النساء: من سمع تلاوة موضع السجود، فإن لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء (2).
قلت: قد يكون لورود الإيماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة، فقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام (إقرأ باسم ربك الذي خلق) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قرائته ولم يسجد، فأوم إيماء (3). ولكن فيه ما سمعته من أن الحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
وروى علي بن جعفر في كتابه أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة، فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه (4). وعن الرجل يكون في صلاته، فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم، صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء (5).
(ولا) يجب فيها (استقبال) القبلة عندنا للأصل، وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت به (6).
(ويقضيها الناسي) كما في الخلاف (7) والمبسوط (8) والجامع (9)، ولصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (10). ولأصل بقاء اشتغال الذمة،