وللعامة قول بعدمه على السامع (1) (في أحد عشر:) موضعا (في) آخر (الأعراف) وهو أولها، (و) في (الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، و) في (الحج في موضعين)، وأسقط أبو حنيفة ثانيهما (2)، (و) في (الفرقان والنمل و ص والانشقاق) وأسقطه الشافعي (3).
(ويجب على الأولين في العزائم) بالنص والاجماع، وهي أربع في (ألم تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق)، وأسقط الشافعي في القديم النجم والعلق (4) كالانشقاق. وقال في الجديد: سجدات القرآن أربع عشرة، كلها مسنونة، وهي غير ما في (ص) (5).
وموضع السجود عندنا في (حم) قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وعند أكثر العامة لا يسأمون (6).
وفي المعتبر: قال الشيخ في الخلاف: موضع السجود في (حم السجدة) عند قوله: (واسجدوا لله). وقال في المبسوط: عند قوله: (إن كنتم إياه تعبدون) والأول أولى (7).
قلت: ليس في الخلاف إلا أنه عند قوله: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) ثم نص على أنه أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، فيجب السجود عقيب الآية (8). فلا خلاف بين الكتابين، ثم كيف تكون السجود عند قوله:
(واسجدوا لله) أولى ويتصل به ما بعده وخصوصا الذي خلقهن؟!
ولا يجب على السامع من غير استماع كما في السرائر (9) وحكي عن