بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (1). وفي خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى (2).
وحرمه الصدوق في الفقيه (3) والشيخ في النهاية (4)، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما أشياء، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء (5). والعلة ترشد إلى الكراهية.
وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية (6).
وفي معاني الأخبار: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة، لأن المقعي ليس بجالس، إنما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فإما الأكل مقعيا فلا بأس به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل