لخبري حماد (1) وزرارة (2). وزيد في المقنعة (3) والمبسوط (4) والإصباح (5) توجيه أصابعهما إلى القبلة.
وفي نهاية الإحكام: الاجماع عليه، وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي الأصابع (6). وفي خبر زرارة: ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا (7).
وعن أبي علي: تفريق الإبهامين عن سائر الأصابع (8). وفي خبر زرارة:
ضمهن جميعا (9).
(و) وضع اليدين (جالسا على فخذيه) مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه. ونحوه من طريق الخاصة، كذا في التذكرة (10). وزاد في المنتهى: أنه أبلغ في الخضوع (11).
(ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره) وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه، وقانتا إلى باطن كفيه، لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال، والأخبار في القيام والركوع (12)، وفي خبر حماد تغميض العينين حال