الأحمدي (1) وفاقا للخلاف، للأصل (2)، وصحيح خبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت (3).
واستدل ابن إدريس بالاجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع (4). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد (5).
قلت: وعن مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم صلاته، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء (6).
والأولى الاستدلال بعموم الأوامر في الآيات بالسجود، وإلا فالأصل البراءة، والعام يخص بالخاص. وفيه أيضا أن الأمر لا يفيد التكرار، ولو أفاده لم يختص بحال قراءة أو سماع، وما في (ألم تنزيل) من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القرآن.
وفي المبسوط: الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة، والعدم إذا كان فيها (7)، لاختصاص آخر خبره.
(ولا يجب فيها تكبير) للافتتاح عندنا، ولا عند الرفع، للأصل. وما في السرائر عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن