الركوع (1). وفي خبر مسمع، عن الصادق عليه السلام: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة (2). وحمل في المنتهى (3) والمعتبر على غير حالة الركوع (4).
(ويكره الاقعاء) مطلقا كما في المقنع (5) والخلاف (6) والمختلف (7) لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز: ولا تلثم ولا تحتقر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك (8). وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام، وما فيه من العلة بعضه يعم. وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا تقع بين السجدتين إقعاء الكلب (9). وفي الخلاف الاجماع (10). ولا يحرم، للأصل.
وقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمطى، ولا تفكر فإنما يفعله ذلك المجوس، ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة (11).
وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز، عن زرارة: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (12). وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس