كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨٥
إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى تصح لك اثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع وأعدت السجود (1).
وأجيب في المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة، أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في محلها، قال: ويكون قوله عليه السلام (وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة) راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فإن عليه إعادة السجدة، لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (2).
أقول: معنى الخبر على ما فهمه الشيخ أن السائل سأل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى، فقال عليه السلام: إن الشك يوجب استقبال الصلاة، فاليقين أولى، بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعد.
وعلى ما فهمه المصنف، من أن السائل لما سأل عن ذلك أجاب عليه السلام: بأن على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلها حتى تكون أتيا بالسجدتين، فالمتيقن أولى، والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة، فيهوي إلى السجود الثاني، بخلاف ما إذا أتم الركعتين فتيقن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الأولى، فإنما عليه قضاء السجدة بعد.
ولا ينافيه أن لفظ الخبر في الكافي (3) وقرب الإسناد للحميري: استقبلت الصلاة (4)، فإن الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة، أي رجوع إلى جز متقدم منها. ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٨ ب ١٤ من أبواب السجود ح ٣.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦٩.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٣٤٩ ح 3.
(4) قرب الإسناد: ص 160.
(5) ذكرى الشيعة: ص 200 س 31.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451