إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى تصح لك اثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع وأعدت السجود (1).
وأجيب في المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة، أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في محلها، قال: ويكون قوله عليه السلام (وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة) راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فإن عليه إعادة السجدة، لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (2).
أقول: معنى الخبر على ما فهمه الشيخ أن السائل سأل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى، فقال عليه السلام: إن الشك يوجب استقبال الصلاة، فاليقين أولى، بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعد.
وعلى ما فهمه المصنف، من أن السائل لما سأل عن ذلك أجاب عليه السلام: بأن على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلها حتى تكون أتيا بالسجدتين، فالمتيقن أولى، والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة، فيهوي إلى السجود الثاني، بخلاف ما إذا أتم الركعتين فتيقن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الأولى، فإنما عليه قضاء السجدة بعد.
ولا ينافيه أن لفظ الخبر في الكافي (3) وقرب الإسناد للحميري: استقبلت الصلاة (4)، فإن الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة، أي رجوع إلى جز متقدم منها. ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال (5).