كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧٧
زياد أنهما عدا له عليه السلام أربعا أو ثلاثا وثلاثين (1).
وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة: عليكم بطول الركوع والسجود (2).
ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي (3)، وظاهر المقنعة (4) وكتب الصدوق (5) وحكي عن الحسن (6)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم:
الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع (7).
وصحيح علي بن يقطين أنه سأله الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة ويجزئك واحدة (8).
وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزئ (9). وما ستسمعه من خبر أن من نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثيها (10).
وفي الخلاف الاجماع (11).
ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة (12). وصحيح ابن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ فقال: ثلاث تسبيحات مترسلا (13). وقوله عليه السلام في خبر مسمع: لا يجزئ للرجل في صلاته أقل

(١) المصدر السابق: ح ٢.
(٢) المحاسن: ج ١ ص ١٨ ح ٥٠.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٣.
(٤) المقنعة: ص ١٠٥.
(٥) المقنع: ص ٢٨، الهداية: ٣٢، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١١ ح ٩٢٧.
(٦) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٩٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٣ ب ٤ من أبواب الركوع ح ١.
(٨) المصدر السابق: ح ٣.
(٩) المصدر السابق: ح ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٤ ب ٤ من أبواب الركوع ح ٥.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٩ المسألة ١٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٥ ب 5 من أبواب الركوع ح 2.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451