زياد أنهما عدا له عليه السلام أربعا أو ثلاثا وثلاثين (1).
وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة: عليكم بطول الركوع والسجود (2).
ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي (3)، وظاهر المقنعة (4) وكتب الصدوق (5) وحكي عن الحسن (6)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم:
الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع (7).
وصحيح علي بن يقطين أنه سأله الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة ويجزئك واحدة (8).
وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزئ (9). وما ستسمعه من خبر أن من نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثيها (10).
وفي الخلاف الاجماع (11).
ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة (12). وصحيح ابن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ فقال: ثلاث تسبيحات مترسلا (13). وقوله عليه السلام في خبر مسمع: لا يجزئ للرجل في صلاته أقل