كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، قال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قال: ما سوى ذلك، قال: سنة في فريضة (1).
وخبر ابن مسكان، عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ فقال: تكبيرة واحدة (2).
وأوجبه الحسن (3) وسلا ر (4)، ويحتمله الإنتصار (5)، للأمر في نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر ثم اركع (6). وفي حسنه أيضا: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع وأسجد (7). وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام: يا حماد هكذا صل (8).
ويضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات. وفي الذكرى: استقرار الاجماع على خلافهما (9).
ويستحب أن يكبر (رافعا يديه بحذاء أذنيه)، وكذا كما مر في تكبيرة الاحرام، (وكذا عند كل تكبير) عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا. وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية (10).
وفي الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد، عن علي عليه السلام: رفع اليدين في

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٢ ب ٩ من أبواب الركوع ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٤ ب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٧٠.
(٤) المراسم: ص ٦٩.
(٥) الإنتصار: ص ٤٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١ ب ٢ من أبواب الركوع ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٨٩ س ٣٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١ ب 2 من أبواب الركوع ح 3.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451