زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، قال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قال: ما سوى ذلك، قال: سنة في فريضة (1).
وخبر ابن مسكان، عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ فقال: تكبيرة واحدة (2).
وأوجبه الحسن (3) وسلا ر (4)، ويحتمله الإنتصار (5)، للأمر في نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر ثم اركع (6). وفي حسنه أيضا: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع وأسجد (7). وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام: يا حماد هكذا صل (8).
ويضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات. وفي الذكرى: استقرار الاجماع على خلافهما (9).
ويستحب أن يكبر (رافعا يديه بحذاء أذنيه)، وكذا كما مر في تكبيرة الاحرام، (وكذا عند كل تكبير) عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا. وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية (10).
وفي الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد، عن علي عليه السلام: رفع اليدين في