التكبير هو العبودية (1). وفي مجمع البيان عن الأصبغ، عنه عليه السلام: إن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة (2)، إلى غير ذلك.
وأما قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (3). فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الإمام آكد (4).
(و) يستحب قول (سمع الله لمن حمده ناهضا) من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه (5) وكتب المحقق (6)، والمقنع (7) والجامع (8) والمصباح (9) ومختصره (10) والسرائر (11)، للأخبار (12).
وقال الحلبيان: إنه يقول عند الرفع، فإذا استوى قائما قال: الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت (13)، وهو ظاهر الإقتصاد (14). قال الشهيد: وهو مردود بالأخبار المصرحة، بأن الجميع بعد انتصابه (15). والأمر كما قال.
(و) يستحب (التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا) أو أكثر، فعن أبان بن تغلب أنه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة (16). وعن حمزة بن حمران والحسن بن