كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧٦
التكبير هو العبودية (1). وفي مجمع البيان عن الأصبغ، عنه عليه السلام: إن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة (2)، إلى غير ذلك.
وأما قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (3). فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الإمام آكد (4).
(و) يستحب قول (سمع الله لمن حمده ناهضا) من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه (5) وكتب المحقق (6)، والمقنع (7) والجامع (8) والمصباح (9) ومختصره (10) والسرائر (11)، للأخبار (12).
وقال الحلبيان: إنه يقول عند الرفع، فإذا استوى قائما قال: الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت (13)، وهو ظاهر الإقتصاد (14). قال الشهيد: وهو مردود بالأخبار المصرحة، بأن الجميع بعد انتصابه (15). والأمر كما قال.
(و) يستحب (التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا) أو أكثر، فعن أبان بن تغلب أنه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة (16). وعن حمزة بن حمران والحسن بن

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٩٨ س ٢٩.
(٢) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٥٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٦ ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٨٨ ذيل الحديث ١١٥٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٠ س ١١، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٨، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٠ س ١٠.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٣، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٥.
(٧) المقنع: ص ٢٨.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٧٦.
(٩) مصباح المتهجد: ٣٤.
(١٠) لا يوجد عندنا كتابه.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٢٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٤٠ ب ١٧ من أبواب الركوع.
(١٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٣، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٧ س ١١.
(١٤) الإقتصاد: ص ٢٦٢.
(١٥) ذكرى الشيعة: ص ١٩٩ س ٢٣.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٦ ب 6 من أبواب الركوع ح 1.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451