الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (1). وخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادقين عليهما السلام في أربع: الخلا والبول والريح والصوت (2) وظاهر التذكرة الاجماع (3).
وأما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء أنه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته (4). وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإن أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك (5). وظاهر خبر عمار أنه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا (6).
ويحتمل أن يكون الفرق للخوف بالقرب وعدمه بالبعد.
وفي المنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) الاجماع، وفي المنتهى:
إجماع أهل العلم.
ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له (10).