من العامة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين عليهما السلام إنما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته، وإن التشهد سنة وأما قوله عليه السلام وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فإفادة حكم] (1).
وعن الحسن بن الجهم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (2).
ويحتمل إعادة التشهد بعد التطهر والتشهد الثاني إعادة.
(و) يبطل الصلاة (عمدا) اختيارا بالاجماع والنصوص (3) (الكلام) أي التكلم (بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء)، ومنه الذكر، (ولا قرآن) موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم (4) وشرح الكافية (5) لنجم الأئمة، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد من أن في صلاته فقد تكلم (6).
(وفي الحرف الواحد المفهم) ك (ق) و (ع) (7) وإن كان بدون (هاء) السكت لحنا، (والحرف بعده مدة) أي مد صوت لا يؤدي إلى حرف آخر، (والكلام المكره عليه نظر).
أما الأول: فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم (8)، واختار الدخول نجم الأئمة (9).