والشرائع (1)، أو نائبه كما في المبسوط (2) والنهاية (3) والسرائر (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) والجامع (7) والمنتهى (8).
والمراد بالإمام ما يعم النبي صلى الله عليه وآله، أو في كل جهاد حق كما في المعتبر (9) والغنية (10) والإشارة (11) وظاهر الكافي (12)، واحتمل في التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، ورجح في الذكرى (15) لعموم الشهيد، ويمنع. وقول الصادق عليه السلام في حسن أبان بن تغلب: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل (16). ومضمر أبي خالد: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين (17).
وفي عمومه نظر، ولأصل البراءة من التغسيل، وفيه أن الأصل في موتى المسلمين وجوبه.
ثم إنما يستثنى الشهيد (إن مات في المعركة) فإن نقل منها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل، لأنه لم يمت بين الصفين، ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبان بن تغلب: إلا أن يكون به رمق ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويحنط (18). وفي حسنه: إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه