وجوب غسله من وراء الثياب (1)، وجعله ابن زهرة أحوط (2).
قال الشيخ: من غير مماسة شئ من أعضائه (3)، والآخران: وهن مغمضات (4). وبه خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفر ليس له فيهن امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه (5). وخبر جابر عن الباقر عليه السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل، قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر (6).
ويمكن اختصاصه بذوات المحرم، وجمعوا بينهما وبين الأخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا، وجمع في الإستبصار (7) وموضع من التهذيب (8) باستحباب التغسيل خلف الثياب، ويحتمله كلام الحلبيين (9)، ولا ينافيه كلام الباقين، لاحتمال نفيهم الوجوب.
ولا ريب أن التغسيل أحوط، وإن ضعف الخبران.
وقال في المنتهى: لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب (10). وفي المقنعة: إنهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ولا ذات محرم (11). ولم يذكر الرجل صريحا، وإن احتمل كلامه.
(ولا تقربه الكافرة) وإن كانت زوجته أو ذات محرم له، لأنه لا عبرة