على خيرة الكتاب. وفي المهذب: أنه ييمم ولا يغسل (1).
وإن لم يكن له ذو رحم محرم، ولا أمة، ففي التذكرة: دفنه من غير غسل (2)، وفي المنتهى: جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب (3).
وعن الشافعية قول بشراء أمة من مالها، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال (4)، وآخر بجواز تغسيل الرجال والنساء له (5) استصحابا لما في الصغر. وضعفهما واضح، وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال.
(ولو) مات رجل و (فقد) الرجل (المسلم وذات الرحم) وكان كافرا (أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم) وكانت كافرة (أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل) كما في النهاية (6) والمقنعة (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) والوسيلة (10) والشرائع (11).
ونسب في التذكرة إلى علمائنا (12) لخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا، قال: أفلا يممتموها؟! (13) وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن مسلم يموت ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال: يغتسل النصارى، ثم يغسلونه فقد اضطر. وعن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا