والأقرب العدم كما في المنتهى (1) لكونه قياسا، وليس في المبسوط ذكر التكفن (2)، وفي الجامع التحنط، وفي الخلاف والشرائع شئ منهما، والظاهر الاختصار.
(ويجزئ) ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والشرائع (7) والمعتبر ونفى فيه الريب عنه (8).
وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام: أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني زنيت فطهرني، إلى أن ذكر أنه عليه السلام رجمه، فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين لم لا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة (9).
وقال في الذكرى: ولا يضر تخلل الحدث بعده (10). يعني الأصغر، للامتثال، وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل الجنابة. ويؤيده قول المفيد: فيغتسل كما يغتسل من الجنابة (11).
وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا: يغسل غسلا واحدا يجزئ للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (12)، انتهى.
والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأن يقتل بسببه، فلو اغتسل ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزئ، كما قطع به في الموت حتف أنفه في