كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
والأقرب العدم كما في المنتهى (1) لكونه قياسا، وليس في المبسوط ذكر التكفن (2)، وفي الجامع التحنط، وفي الخلاف والشرائع شئ منهما، والظاهر الاختصار.
(ويجزئ) ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والشرائع (7) والمعتبر ونفى فيه الريب عنه (8).
وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام: أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني زنيت فطهرني، إلى أن ذكر أنه عليه السلام رجمه، فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين لم لا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة (9).
وقال في الذكرى: ولا يضر تخلل الحدث بعده (10). يعني الأصغر، للامتثال، وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل الجنابة. ويؤيده قول المفيد: فيغتسل كما يغتسل من الجنابة (11).
وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا: يغسل غسلا واحدا يجزئ للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (12)، انتهى.
والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأن يقتل بسببه، فلو اغتسل ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزئ، كما قطع به في الموت حتف أنفه في

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٨.
(٢) في س و م: (التكفين).
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٧١٣ المسألة ٥٢١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٥٥ - ٥٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٥ ب ١٤ من أبواب حد الزنا ح ٤.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٤٢ س ٢٧.
(١١) المقنعة: ص ٨٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢١ ب 31 من أبواب غسل الميت ح 1.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482