كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
وصفناه، وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين، ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها (1). وكأنه لم يتعرض لابنة ثلاث، لندرة الفرض، ولعله عنده كابنة الأكثر.
ونحوها (2) في المراسم، لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب (3).
وفي التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها (4). قال المحقق: والرواية مرسلة، ومتنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثم لا يعلم القائل (5).
وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت أقل من خمس غسلت. وأنه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام (6). وفي الذكرى: وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام (7).
قلت: والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره.
وقال ابن طاووس: ما في التهذيب من لفظ أقل وهم (8).
وفي التذكرة (9) والمنتهى: أن العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي (10)، قال في التذكرة: مجردا، وإن كان أجنبيا اختيارا أو (11) اضطرارا قال

(١) المقنعة: ص ٨٧.
(٢) في س و م: (نحوه).
(٣) المراسم: ص ٥٠.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٤١ ح ٩٩٩ وذيله.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٥ ذيل الحديث ٤٢٩.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٣٩ س ٢٠.
(٨) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٣٩ س ١٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س 25.
(11) في ك و م: (و).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482