سعيد (1) إلا أنه لم يذكر المراهق. وكذا ابن عمه في المعتبر (2) فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث سنين (3) مجردا اختيارا دون العكس، لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وعلل الفرق بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية، وليس كذلك الصبية، والأصل حرمة النظر.
قلت: وقد يؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها (4). ووجداننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر أبي النمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين (5). وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها، فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها. وأما خبر الخمس سنين (6) فستسمع ما فيه، لكن لا أعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر.
وفي المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل، وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن (7).
وفي المقنعة: فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين، غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما