كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
سعيد (1) إلا أنه لم يذكر المراهق. وكذا ابن عمه في المعتبر (2) فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث سنين (3) مجردا اختيارا دون العكس، لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وعلل الفرق بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية، وليس كذلك الصبية، والأصل حرمة النظر.
قلت: وقد يؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها (4). ووجداننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر أبي النمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين (5). وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها، فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها. وأما خبر الخمس سنين (6) فستسمع ما فيه، لكن لا أعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر.
وفي المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل، وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن (7).
وفي المقنعة: فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين، غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما

(١) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
(٣) ليس في س و ك و ط.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٢ - ٧١٣ ب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٢ - ٧١٣ ب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٣ و ٤.
(٧) المقنع: ١٩ - 20.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482