تردد المحقق في المعتبر (1) والمصنف في النهاية (2) وظاهر التذكرة (3).
والمشهور وجوب ثلاثة أغسال، قال المحقق: إنه مذهب الأصحاب خلا سلا ر (4)، ونسب إلى الخلاف الاجماع عليه (5)، وإنما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه.
ويؤيد الوجوب التأسي، وظاهر الأوامر في الأخبار، كقول الصادق عليه السلام لابن مسكان في الصحيح: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم (6). وفي خبر الحلبي: يغسل الميت ثلاث غسلات:
مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح (7).
ولم يوجب سلار إلا غسلة واحدة بالقراح (8) للأصل، وما نطق من الأخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة منه، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات: ليس عليه إلا غسلة واحدة (9).
والأصل معارض بما ذكر، ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل لغسلة من الغسلات، وكون الثلاث غسلا واحدا، وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو، وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح.
ثم المشهور وجوب أن يكون أحد الأغسال بماء السدر، والآخر بماء الكافور، والآخر بالقراح لغير أدلة وجوب الثلاثة.