كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
تردد المحقق في المعتبر (1) والمصنف في النهاية (2) وظاهر التذكرة (3).
والمشهور وجوب ثلاثة أغسال، قال المحقق: إنه مذهب الأصحاب خلا سلا ر (4)، ونسب إلى الخلاف الاجماع عليه (5)، وإنما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه.
ويؤيد الوجوب التأسي، وظاهر الأوامر في الأخبار، كقول الصادق عليه السلام لابن مسكان في الصحيح: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم (6). وفي خبر الحلبي: يغسل الميت ثلاث غسلات:
مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح (7).
ولم يوجب سلار إلا غسلة واحدة بالقراح (8) للأصل، وما نطق من الأخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة منه، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات: ليس عليه إلا غسلة واحدة (9).
والأصل معارض بما ذكر، ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل لغسلة من الغسلات، وكون الثلاث غسلا واحدا، وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو، وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح.
ثم المشهور وجوب أن يكون أحد الأغسال بماء السدر، والآخر بماء الكافور، والآخر بالقراح لغير أدلة وجوب الثلاثة.

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٥.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٤ المسألة ٤٧٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٨) المراسم: ص ٤٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢١ ب 31 من أبواب غسل الميت ح 4.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482