كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
الضرورة، وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب.
(وكذا المرأة) تغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع (1) والوسيلة (2) والمعتبر (3) اختيارا كما في الأخير والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6)، وصريح النافع (7) وظاهر النهاية (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) القصر على الضرورة، لكن في المعتبر: قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم (11).
واشترط في المبسوط (12) والإصباح (13) والشرائع (14) في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين، ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار إلا في المبسوط (15) فاشترط الاضطرار في الصبية، ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث سنين (16). وفي الشرائع على غسلهم الصبية مجردة إذا كانت كذلك (17)، ولعله يستلزم العكس بالأولى.
وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال: فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه، والثاني تغسله من فوق ثيابه، والثالث يدفن من غير غسل. والصبية قسمين فقال: فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل (18). ونحوه ابن

(١) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٢) الوسيلة: ص ٦٣.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣١.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.
(٧) المختصر النافع: ص ١٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(١٠) الوسيلة: ص ٦٣.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٦.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(١٦) ليس في ص و ك و ط.
(١٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧.
(٨ ١) الوسيلة: ص 63 و 64.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482