الضرورة، وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب.
(وكذا المرأة) تغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع (1) والوسيلة (2) والمعتبر (3) اختيارا كما في الأخير والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6)، وصريح النافع (7) وظاهر النهاية (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) القصر على الضرورة، لكن في المعتبر: قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم (11).
واشترط في المبسوط (12) والإصباح (13) والشرائع (14) في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين، ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار إلا في المبسوط (15) فاشترط الاضطرار في الصبية، ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث سنين (16). وفي الشرائع على غسلهم الصبية مجردة إذا كانت كذلك (17)، ولعله يستلزم العكس بالأولى.
وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال: فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه، والثاني تغسله من فوق ثيابه، والثالث يدفن من غير غسل. والصبية قسمين فقال: فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل (18). ونحوه ابن