فيهما: لكن اختلفوا في تقديره (1). وفي التذكرة: وكذا للرجل غسل الصبية إجماعا منا، لكن اختلف في التقدير (2).
وفي نهاية الإحكام: للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا، وإن كان أجنبيا اختيارا واضطرارا، لكن اختلف في تقديره، وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وإن كانت أجنبية (3).
واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين، لأنه وفاق، وما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها.
قلت: إنما أفاد ما رأيناه من الأوامر بأن لا يغسل الرجل إلا رجل والمرأة إلا امرأة، والطفل خارج عن مفهوم الاسمين، فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض.
(ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا) للحق (عدا الخوارج والغلاة) كذا في التحرير (4) والارشاد (5) أيضا، ولم أر موافقا له في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف.
ونص المفيد على الحرمة لغير تقية (6)، وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه، وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها، ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته، فإن الغسل كرامة للميت، ولا يصلح لها غير المؤمن، وإنما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره.
ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف عليه، وإن أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم عليهم السلام: غسل الميت واجب (7)، ومضمر أبي خالد: إغسل