جرد (1).
(ويؤمر) وجوبا كما هو صريح سلار (2) وابن إدريس (3) وظاهر الأكثر، وفيه نظر كما في الذكرى (4) للأصل، وعدم انتهاض الدليل عليه (من وجب قتله) قودا أو حدا (بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال) من إطلاق النص والفتوى وعهدة الوحدة في أغسال الأحياء وأصل البراءة، ومن أن الظاهر أنه غسل الميت يقدم عليه، وهو مقرب نهاية الإحكام (5).
(والتكفين والتحنيط) قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه (6).
ونحوه أرسل في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام (7). وهما ضعيفان.
لكن قال المحقق: غير أن الخمسة أفتوا بذلك وأتباعهم، ولم أعلم لأصحابنا فيه خلافا، ولا طعن بالارسال مع العمل، كما لا حجة في الاسناد المفرد وإن اتصل، فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل (8)، انتهى.
واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى (9) والنهاية (10) على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا، واقتصر المفيد (11) وسلار (12) على الأخير، والتعميم خيرة الشرائع (13) والجامع (14)، واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب (15).