كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
يغسل ويكفن ويحنط (1). وظاهرهما وغيرهما أنه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل من المعركة كما في المهذب (2) والذكرى (3) وكأنه بمعناه قول المفيد: والمقتول بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته - إلى أن قال: - وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط (4).
وفي المنتهى: لو جرح في المعركة ومات قبل أن ينقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد، قاله الشيخ، وهو حسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم (5) انتهى.
فالشهيد إن مات في المعركة أو قبل ادراكه حيا (صلي عليه) عندنا ودفن (من غير غسل ولا كفن) إن لم يكن عاريا، بمعنى أنه لا يجوز نزع ثيابه وابدالها (6) بالكفن.
أما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: دفن النبي صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي برداء (عليه السلام). ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد.
(فإن) كان عاريا أو (جرد كفن) وجوبا (خاصة) أي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه

(١) المصدر السابق ح ٩.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٤١ س ٨.
(٤) المقنعة: ص ٨٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٩، وفيه: (قال الشيخ).
(٦) في س و م: (وابداله).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٠ ب 14 من أبواب غسل الميت ح 8.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482