كل الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين (1)، وضعفه واضح.
وفي المراسم (2) والمهذب (3): أن المخالف لا يغسل، وفي الشرائع جوازه (4) للأصل. وفي المبسوط (5) والنهاية (6) والجامع (7) كراهته.
ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه، ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد.
وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس، وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة، وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام، وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز.
وأما استثناء الخوارج والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة (8) والذكرى (9)، وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها.
(و) كذا الاجماع والنصوص (10) على استثناء (الشهيد) ولم يستثنه لعروض المنع من غسله، وهو (المقتول) في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين (بين يدي الإمام) كما في المقنعة (11) والمراسم (12)