كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
كل الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين (1)، وضعفه واضح.
وفي المراسم (2) والمهذب (3): أن المخالف لا يغسل، وفي الشرائع جوازه (4) للأصل. وفي المبسوط (5) والنهاية (6) والجامع (7) كراهته.
ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه، ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد.
وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس، وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة، وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام، وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز.
وأما استثناء الخوارج والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة (8) والذكرى (9)، وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها.
(و) كذا الاجماع والنصوص (10) على استثناء (الشهيد) ولم يستثنه لعروض المنع من غسله، وهو (المقتول) في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين (بين يدي الإمام) كما في المقنعة (11) والمراسم (12)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٨ ب ٤ من أبواب غسل الميت ح ٦.
(٢) المراسم: ص ٤٥.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٥٦.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٧.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٤٢ س ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٨ ب ١٤ من أبواب غسل الميت.
(١١) المقنعة: ص 84.
(12) المراسم: ص 45.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482