كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة (1).
وفي السرائر (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5): أو بثلاثة.
وفي المقنع: أن الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة (6).
وبها أخبار، كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي (7). وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (8). ولمحمد بن عمرو بن سعيد: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (9). ومضمر سماعة: في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (10).
ثم هل هي مخيرة في الاستظهار؟ قال في المنتهى: الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج، وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته (11).
قلت: وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات.
وعن السيد (12) وأبي علي (13): أنها تستظهر إلى عشرة، وهو ظاهر الشيخين في المقنعة (14) والجمل (15)، لاطلاقهما صبرها حتى تنقى. وأجازه المحقق

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢١٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٠ س ٣٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.
(٦) المقنع: ص ١٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨.
(٨) المصدر السابق ح ٩.
(٩) المصدر السابق ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ٢٠.
(١٢) نقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
(١٣) نقل عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
(١٤) المقنعة: ص 55.
(15) الجمل والعقود: ص 45.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482