بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة (1).
وفي السرائر (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5): أو بثلاثة.
وفي المقنع: أن الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة (6).
وبها أخبار، كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي (7). وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (8). ولمحمد بن عمرو بن سعيد: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (9). ومضمر سماعة: في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (10).
ثم هل هي مخيرة في الاستظهار؟ قال في المنتهى: الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج، وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته (11).
قلت: وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات.
وعن السيد (12) وأبي علي (13): أنها تستظهر إلى عشرة، وهو ظاهر الشيخين في المقنعة (14) والجمل (15)، لاطلاقهما صبرها حتى تنقى. وأجازه المحقق