الشرائع (1). ولعل منها المضطربة عددا، ودليله واضح، ولا ينافيه قول أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم: للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم (2) لاختصاصه بالمستحاضة منها (3)، واختصاص ما ذكراه بغيرها.
(وذات العادة) عددا إنما عليها أن (تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين) كما في النهاية (4) والوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8). وحكي عن الصدوق والمفيد (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة (10). وفي خبر إسماعيل الجعفي: ثم تحتاط بيوم أو يومين (11).
وفي صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب، وحلت لها الصلاة (12).
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن جرير: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة (13). وفي مرسل أبي المغرا: تستظهر