ضعفه، والأصل معارض بما ذكر.
ثم إنهم إنما ذكروا العبادات، وأما التروك فالأحوط - كما في البيان - تعلقها بالرؤية (1)، وهو ظاهر، لكن الأصل أقوى، وفيه (2) وفي الدروس الفرق بين المبتدئة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون الثانية إذا ظنت الحيض (3).
(ويجب عليها) كما هو ظاهر الأكثر، وصريح الشيخ في جمله (4)، وفي الإقتصاد: (5) ينبغي (عند) ظهور (الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) تستدخلها، كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (6).
والأبلغ أن تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمنى، كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام (7). أو تقوم وتلزق بطنها بحائط وتستدخلها وترفع رجلها، كما في خبر سماعة (8) ومرسل يونس عنه عليه السلام (9). وفي الأخير رجلها اليمنى.
(فإن خرجت نقية) ظهر أنها (طهرت) خصوصا على الوجه الأبلغ.
ففي خبري سماعة وشرحبيل أنه إن كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب والأخبار، ولا استظهار هنا، ويظهر من السرائر (10) قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف، وتوهمه الشهيدان (11) من المختلف.
وفي الدروس: الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود (12).
(وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة) احتمل أنها لم تطهر