واحتاط بيوم أو يومين (1)، وكذا الشهيد (2).
واشترط في البيان ظنها بقاء الحيض (3) ودليله - مع أصل الاستمرار وعدم مجاوزة العشرة - قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام (4).
وفي مرسل ابن المغيرة: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة. (5) وهو مع الارسال لا يفيد، فإن انتظار العشرة يحتمل أنها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على أيامها. وكذا يحتمله الأول أي تستظهر حال نفسها بالعشرة.
ويحتمل أنها تعد العشرة بعد أيامها طهرا، وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة (6)، أي إنما تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة. ثم من المعلوم أن العادة إذا كانت تسعة لم تستظهر إلا بيوم، كما إذا كانت عشرة لم تستظهر.
ثم ظاهر الأكثر، وصريح الإستبصار (7) والسرائر (8) وجوب الاستظهار عليها، لظاهر الأخبار والاحتياط في العبادات وغيرها، فإن ترك العبادة عزيمة عليها، ولاستصحاب الحيض.
ويحتمل استحبابه كما في التذكرة (9) للأصل، وظن الانقطاع على العادة، وظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي (10) والاستظهار في غيره إن كان باعجام الطاء. وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام: إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت (11)،