كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة - يعني منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا - وخصه بأيديهن وأرجلهن (1)، يعني لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل.
(وتترك ذات العادة) وقتا (العبادة برؤية الدم فيها) اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4)، لأن العادة كالجبلة، والنصوص على التحيض أيام العادة، وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت (5).
أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا (6)، والروض احتمالا (7).
وإن رأته بعدها فوجهان، من مخالفة العادة، ومن الأولوية.
(والمبتدئة) المبتدأة والمضطربة إنما يتركان العبادة (بعد مضي ثلاثة أيام) كما في الكافي (8) والسرائر (9) والمعتبر (10) ومصباح السيد (11)، وحكي عن أبي علي (12) (على الأحوط) كما في النافع (13) والشرائع (14). ولا ذكر للمضطربة في الكافي والمصباح والشرائع ومضي الثلاثة مبني على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده آخر الثالث، ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث.
ووجه الاحتياط ظاهر، وإن حرمت على الحائض، فإن الأوامر عامة، فلا

(١) المقنعة: ص ٥٨.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢١٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٩ س ١٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٤١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٥ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢.
(٦) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٩ س ٢٠.
(٧) روض الجنان: ص ٧٠ س ٣.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢١٣.
(١١) نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٣١٣.
(١٢) نقله في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
(١٣) المختصر النافع: ص 9.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 32.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482