وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة - يعني منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا - وخصه بأيديهن وأرجلهن (1)، يعني لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل.
(وتترك ذات العادة) وقتا (العبادة برؤية الدم فيها) اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4)، لأن العادة كالجبلة، والنصوص على التحيض أيام العادة، وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت (5).
أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا (6)، والروض احتمالا (7).
وإن رأته بعدها فوجهان، من مخالفة العادة، ومن الأولوية.
(والمبتدئة) المبتدأة والمضطربة إنما يتركان العبادة (بعد مضي ثلاثة أيام) كما في الكافي (8) والسرائر (9) والمعتبر (10) ومصباح السيد (11)، وحكي عن أبي علي (12) (على الأحوط) كما في النافع (13) والشرائع (14). ولا ذكر للمضطربة في الكافي والمصباح والشرائع ومضي الثلاثة مبني على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده آخر الثالث، ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث.
ووجه الاحتياط ظاهر، وإن حرمت على الحائض، فإن الأوامر عامة، فلا