كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
وإن لم يظهر عليها إلا صفرة أو كدرة، كما صرح به سلا ر (1).
وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (2) والقاضي (3) والمصنف في التذكرة (4)، وهو مما أراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة (5)، وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه في المختلف (6).
وقصر الصدوق في المقنع: الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها، فقال: وإذا رأت الصفرة والشي فلا تدري أطهرت أم لا؟ فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى - كما ترى الكلب يفعل إذا بال - وتدخل الكرسف (7). وهو موافق لخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط (8). الخبر.
وفي الفقيه: وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط (9) إلى آخر مثل ما في المقنع.
وكأنه نزل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ، على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة (10)، ونحو خبر ابن مسلم (11) المطلق على غيره أيام كما في

(١) المراسم: ص ٤٣.
(٢) المقنعة: ص ٥٥، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٨.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦١.
(٧) المقنع: ص ١٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٢ ب ١٧ من أبواب الحيض ح ٤.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٦ ح ٢٠٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٢ ب 17 من أبواب الحيض ح 4.
(11) المصدر السابق ح 1.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482