وإن لم يظهر عليها إلا صفرة أو كدرة، كما صرح به سلا ر (1).
وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (2) والقاضي (3) والمصنف في التذكرة (4)، وهو مما أراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة (5)، وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه في المختلف (6).
وقصر الصدوق في المقنع: الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها، فقال: وإذا رأت الصفرة والشي فلا تدري أطهرت أم لا؟ فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى - كما ترى الكلب يفعل إذا بال - وتدخل الكرسف (7). وهو موافق لخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط (8). الخبر.
وفي الفقيه: وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط (9) إلى آخر مثل ما في المقنع.
وكأنه نزل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ، على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة (10)، ونحو خبر ابن مسلم (11) المطلق على غيره أيام كما في