(وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة) إن فقدتها (وأدائها) تامة خفيفة مشتملة على أقل الواجبات دون المندوبات (قضتها) وجوبا إذا طهرت إجماعا على الظاهر. ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام:
في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال:
تقضي إذا طهرت (1). ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت بعد ما زالت الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة قال: نعم (2).
ولم يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ (3)، بناء على اختصاص الوجوب بآخر الوقت.
وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس: إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها (4). غايته مع احتمال التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في الشرائع (5)، وهو ظاهر الأكثر، لاعتبارهم تمكنها من الصلاة.
واستشكل في صلاة نهاية الإحكام من توقفها عليها، ومن إمكان تقديمها على الوقت، قال: إذا لم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمم والمستحاضة (6). وأجاد الشهيد حيث قال: لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبة بها حينئذ (7).
ولعله لا إشكال في عدم اعتبار وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). واعتبر في الذكرى مقدار باقي