كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
(وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة) إن فقدتها (وأدائها) تامة خفيفة مشتملة على أقل الواجبات دون المندوبات (قضتها) وجوبا إذا طهرت إجماعا على الظاهر. ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام:
في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال:
تقضي إذا طهرت (1). ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت بعد ما زالت الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة قال: نعم (2).
ولم يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ (3)، بناء على اختصاص الوجوب بآخر الوقت.
وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس: إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها (4). غايته مع احتمال التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في الشرائع (5)، وهو ظاهر الأكثر، لاعتبارهم تمكنها من الصلاة.
واستشكل في صلاة نهاية الإحكام من توقفها عليها، ومن إمكان تقديمها على الوقت، قال: إذا لم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمم والمستحاضة (6). وأجاد الشهيد حيث قال: لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبة بها حينئذ (7).
ولعله لا إشكال في عدم اعتبار وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). واعتبر في الذكرى مقدار باقي

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧ ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٥.
(٣) الفتاوي الهندية: ج ١ ص ٣٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٦ ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٧.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ١١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٢.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٣.
(10) ذكرى الشيعة: ص 35 س 5.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482