وقوله عليه السلام: فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت (1) إلى غير ذلك، وإن احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار.
والاستحباب فتوى المنتهى (2) والبيان (3) والذكرى (4) مطلقا، والمعتبر: إلا أن يغلب عندها الحيض (5).
وقال ابن حمزة: فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت (6).
فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة، أو يريد أن في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها، فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى، وإذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت.
(فإن انقطع) الدم انقطاعا كاملا (على العاشر) فما دونه (أعادت الصوم) الواجب الذي فعلته فيه أو قبله، لظهور وقوعه مع الحيض.
(وإن تجاوز أجزأها فعلها) لظهور وقوعه في الطهر.
وهل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار؟ الوجه الوجوب، كما في المنتهى (7) لعموم من فاتته صلاة فليقضها (8) وخصوص مرسل يونس عن الصادق عليه السلام (9).
واستشكل في نهاية الإحكام من عدم وجوب الأداء، بل حرمته على وجوب الاستظهار (10).