كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
(ويجوز لزوجها) أو سيدها (الوطء) في القبل إذا طهرت (قبل الغسل على كراهية) عندنا (وينبغي له الصبر حتى تغتسل) ولا يجب كما رآه الشافعي مطلقا (١)، وأبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة (٢)، لأصل الإباحة، وظهور قراءة ﴿يطهرن﴾ (3) مخففة في الانقطاع، ومجئ (تفعل) بمعنى فعل كثير.
والاجماع كما في الإنتصار (4) والخلاف (5) والغنية (6) وظاهر التبيان (7) والمجمع (8) وروض الجنان (9) وأحكام الراوندي (10) والسرائر (11). والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (12). والكراهية لظهور قوله تعالى: (فإذا تطهرن) في الاغتسال، وتعليق أمر الإباحة عليه، وللأخبار وهي كثيرة، والظاهر الاتفاق عليها.
(فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها) وجوبا، وظاهر الأكثر، وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطء عليه (13)، وظاهر التبيان (14) والمجمع (15) وأحكام الراوندي (16) توقفه على أحد الأمرين منه ومن الوضوء. وصريح التحرير (17) والمنتهى (18) والمعتبر (19) والذكرى (20) والبيان (21) استحباب غسله،

(١) الأم: ج ١ ص ٥٩.
(٢) المجموع: ج ٢ ص ٣٧٠.
(٣) البقرة: ٢٣٢.
(٤) الإنتصار: ص ٣٤.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٢٨ المسألة ١٩٦.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١٦.
(٧) التبيان: ج ٢ ص ٢٢١.
(٨) مجمع البيان: ج ٢ ص ٣٢٠.
(٩) روض الجنان: ص ٨٠ س ١١.
(١٠) فقه القرآن: ج ١ ص ٥٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٥١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٣ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٣.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١٦.
(٤ ١) التبيان: ج ٢ ص ٢٢١.
(١٥) مجمع البيان: ج ٢ ص ٣٢٠.
(١٦) فقه القرآن: ج ١ ص ٥٥.
(١٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢.
(١٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٨ س ١١.
(١٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٣٦.
(20) ذكرى الشيعة: ص 34 س 31.
(21) البيان: ص 20.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482