(ويجوز لزوجها) أو سيدها (الوطء) في القبل إذا طهرت (قبل الغسل على كراهية) عندنا (وينبغي له الصبر حتى تغتسل) ولا يجب كما رآه الشافعي مطلقا (١)، وأبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة (٢)، لأصل الإباحة، وظهور قراءة ﴿يطهرن﴾ (3) مخففة في الانقطاع، ومجئ (تفعل) بمعنى فعل كثير.
والاجماع كما في الإنتصار (4) والخلاف (5) والغنية (6) وظاهر التبيان (7) والمجمع (8) وروض الجنان (9) وأحكام الراوندي (10) والسرائر (11). والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (12). والكراهية لظهور قوله تعالى: (فإذا تطهرن) في الاغتسال، وتعليق أمر الإباحة عليه، وللأخبار وهي كثيرة، والظاهر الاتفاق عليها.
(فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها) وجوبا، وظاهر الأكثر، وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطء عليه (13)، وظاهر التبيان (14) والمجمع (15) وأحكام الراوندي (16) توقفه على أحد الأمرين منه ومن الوضوء. وصريح التحرير (17) والمنتهى (18) والمعتبر (19) والذكرى (20) والبيان (21) استحباب غسله،