كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
تسقط ما لم يتيقن السقط، ولا حرمة إلا مع العلم، ولا يرد الرؤية في العادة.
للإجماع والنصوص والظن القوي.
لا يقال: ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضي للتحيض بغير تلك الثلاثة، لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة، والأصل انتفاء ما احتمل، مع انتفاء القائل، وإرشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها.
وفي المبسوط (1) والإصباح (2) والجامع (3) وظاهر المقنعة (4) والنهاية (5) والوسيلة: أنهما تتركانها بالرؤية، وإن لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك (6)، وهو خيرة المنتهى (7) والمختلف (8) ونهاية الإحكام (9).
ودليله نحو قولهم عليهم السلام (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة) (10) (وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (11) وإن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما (12). وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين (13).
وأصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها، وغير خبر إسحاق لا ينافي اشتراط مضي ثلاثة، وخبره يحتمل المعتادة وإن اعتبر التميز، لمكان الحمل مع

(١) المبسوط: ج ١ ص ٤٢.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٢ و ٤٤.
(٤) المقنعة: ص ٥٤ - ٥٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٥.
(٦) الوسيلة: ص ٥٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٩ س ١٩.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٩.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٤٣٩ ب ٣ أبواب الحيض ذيل الحديث ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٨ ب 30 من أبواب الحيض ح 6.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482