تسقط ما لم يتيقن السقط، ولا حرمة إلا مع العلم، ولا يرد الرؤية في العادة.
للإجماع والنصوص والظن القوي.
لا يقال: ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضي للتحيض بغير تلك الثلاثة، لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة، والأصل انتفاء ما احتمل، مع انتفاء القائل، وإرشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها.
وفي المبسوط (1) والإصباح (2) والجامع (3) وظاهر المقنعة (4) والنهاية (5) والوسيلة: أنهما تتركانها بالرؤية، وإن لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك (6)، وهو خيرة المنتهى (7) والمختلف (8) ونهاية الإحكام (9).
ودليله نحو قولهم عليهم السلام (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة) (10) (وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (11) وإن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما (12). وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين (13).
وأصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها، وغير خبر إسحاق لا ينافي اشتراط مضي ثلاثة، وخبره يحتمل المعتادة وإن اعتبر التميز، لمكان الحمل مع